العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٧

-

467

-

وإن لم يرج منها القبول: لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير مقصور على الطمع بالقبول، وإنما هو فريضة على من قدر سواء قبلت منه أم لم تقبل. وقيل إن لم يرج قبول ذلك فلا يلزمه شيء، لأن القادر هو الذي يقدر على قهر أهل المعاصى، لا الذي يقدر على نفس القول فقط،، فإذا خاف على نفسه، أو ماله بسبب الأمر والنهى سقط عنه اتفاقا ولا تصح الخلوة بالأجنبية وإن كان المختلى تاجرا إذ لم يرد للتاجر بنفسه خصوصية في هذا الحكم بل هو وغيره في ذلك سواء، والله أعلم.

1

س – عن ذات محرم من الرجل مثل أخته هل لها أن تدهن شيئا من أعضائه؟.

ج - إذا سلمت صدورهما من الريبة، وانتفت عن أنفسهما دواعى الشهوة جاز لها أن تدهن ماتحت الركبتين، وما فوق السرة والله أعلم.

س - عن المريض إذا عجز عن تنجيته، وعن وضوئه، هل يجوز لأرحامه أن القذر منه ويوضئوه إذا عجز عن نفسه؟ وعن أبدان ينجو النساء ذوات المحارم هل يجوز اننظر اليهن ماعدا العورة في المحيا والممات أم لا؟. ج - رخص بعض الفقهاء أن يُنَجِّى المريض ذوومحارمه، وينبغي أن تجعل خرقة تحيل بينهم وبين جسده كما يصنع ذلك في غسل الميت، وأما ذوات المحارم من النساء فيجوز النظر إلى ما فوق السرة، وتحت الركبتين، لأن عورتهن كعورة الرجال والله أعلم

س - عن الأجنبية ما يجوز أن تراه وتمسه من الأجنبية كالغمز

إلى غيره.

٤٦٧ / ١٬٥٦٦