العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٨

-

468

--

ج - ما أرى إلا البعد وقد أمرنا بالاستتار، والاحتجاب، فما ظنك بالغمز فترك ذلك أولا إذا خيفت الريبة، وإن لم تكن ريبة ولا شهوة فلا بأس فيما فوق السرة، وتحت الركبة، ومابين ذلك عورة لا يجوز

اللمس، ولا النظر، إلا عند الضرورة والله أعلم.

س - عن المميتة من النساء، هل يجوز لها النظر إلى أحد من الرجال الأجانب؛ تتخذه لقضاء حوائجها مع عدم غيره من ذوى المحارم، وهى إذ ذاك مضطرة لذلك فهل من رخصة لها في ذلك؟

ج - المميتة وغيرها من النساء في النظر إلى الرجال حكمهن حكم واحد، فما جاز لغيرها من ذلك يجوز لها، وما امتنع امتنع، وليست المميتة أشد من غيرها، والله أعلم.

-

س – عن الحادة ما تصنع عند المملوك الذي تملك منه شقصا أتضع الخمار عنها أم يكون مثل غيره من الناس؟ ويجوز تمشي بلا كوش ولا زربول على الأرض؟

ج - يجوز لها أن تمشي حافية على الأرض، ولا يلزمها أن تتزربل والحادة وغيرها في وضع الخمار سواء، وأحسب في إبداء زينتها عند المملوك الذي تملك منه شقصا خلافا، والصحيح عندى أن ذلك جائز لأنه لا يصح لها أن تتزوج به، ولأن الله تعالى قد أباح لهن وضع الزينة عندما ملكت أيمانهن، والله أعلم.

س

عمن له مملوك، وقالت له امرأة من أهل بيته أعطيك قرشا على

ن تشركني في مملوكك ليحل لى ابداء الزينة إليه ففعل، أيجوز لهما

، ويكون ذا محرما منها؟

٤٦٨ / ١٬٥٦٦