العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٩

-

469

-

محرم

ج - يجوز لهما ذلك ويكون العبد ذا منها لقوله تعالى:) أو (1) مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُن) فإنه وإن لم تملك العبد كله فيملك بعضه يصدق عليه أنه مملوكها، ولا يحل لها أن تتزوجه، وحرمة التزويج

إنما هي ثمرة الملك، فكذا إبداء الزينة معه والله أعلم.

ما الذي يصح للمرء أن ينظره من محرمته؟ وما الذي يصح

لربات الحجال أن ينظرنه من الرجال؟ فضلا منك اكشف انا الإشكال.

هذا عن

ج - عورة المحرمة عند ذوى المحرم منها كعورة الرجل من السرة إلى الركبتين، فيحل له النظر من محرمته إلى ما عدا السرة والركبتين صاعدا أو سافلا، وكذلك يحل للمرأة النظر من الرجل إلى ما عدا ذلك إلا إذا كانت هنالك شهوة، أو مخافة فتنة، فإن النظر مع وجود إحدى الخصلتين محجور، هذا كله إذا كان الرجل غير زوج، أما زوجها فما يحرم عليه شيء من ذلك، والله أعلم، فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعد له.

من الآية (31) من سورة النور.

٤٦٩ / ١٬٥٦٦