العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٩

-

4790

وهذه قاعدة كما ترى أجمع من القاعدتين اللتين ذكرهما الشيخ عامر، فينبغي أن يُعوّل عليها في الجمع بين الأقوال في هذا الباب

الله رحمه

إن ظهر صوابها، والله أعلم

س - عن الطريق القاطعة للجوار ما صفتها أهي الطريق الجائز أو كل طريق؟.

ج - الله أعلم وقد ورد الأثر بهذا مجملا؛ غير أن الشيخ عامرا قال: يعنى إذا كانت الطريق بين الدور، وأقول إن حملها على كل طريق لا يمكن لأن طريق البيت طريق أيضا، ومن المعلوم أنها غير قاطعة، والذي يظهر لى أن المراد بها الطريق الجائز، لأنها هي الطريق الفاصلة، والحكمة في جعلها قاطعة أنه لا يمنع من المرور بها أحد، فصار المار في حكم قوم فاصلين بين البيوت، فلم يكن بعضها جارا لبعض لوجود ذلك الفاصل، وكذا القول

في الوادي والسوق والله أعلم من رمان بادي پيوتر کر معلوم

س - عن اختلافهم فى المرتد، والمانع الحق، والقاطع، هل يعطى حق الجوار أو لا، قولان ما وجههما؟

ج - أما القائل بإعطائهم فقد تمسك بالعمومات الواردة في ذلك وأنها نها لم تخصص بجار، دون جار، وأما القائل بمنعهم فقد خصص العمومات بما علم من أحكامهم شرعا، وذلك أنه نظر في هؤلاء الثلاثة فرأى الشرع قد أوجب معاداتهم، ومقاطعتهم، والصلة وحقوق الجار تنافى ذلك، فمنعهم

من الحقوق جمعا بين الأدلة، وتوفيما بين الأحكام، والله أعلم.

س - عن قولهم في مواصلة الجار، إنها تجب بالشيء الذي لا يوجد عنده إن سمع به عند جاره أو رآه ما علته؟.

٤٧٩ / ١٬٥٦٦