الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨١-
باب في الطب
م – عن رجل يأتى إليه ناس يريدون منه أن يكتب لهم عن الشقيقة والضربان ولتسهيل الولادة للنساء والدواب أيجوز له أن يكتب لهم آيات القرآن مقطعة الحروف على شرط. منه لهم أن لا ننالها النجاسة أم لا؟.
أعلم.
ج ـ لا بأس عليه بذلك، فإن ضيعوا الشرط. فعلى أنفسهم والله
-
م - عمن خلقه الله تعالى معلق الشفرة إلا على فلقتين ثم سار إلى طبيب نصرانى وقطع منه ما قطع من اللحم وبعد ذلك خاطه بعياص فضة فالتحم أيجوز هذا أم لا؟
ج – لا بأس عليه بذلك والله أعلم.
ص - عن الأدوية النجسة هل يجوز التداوى بها من المرض طلبا للشفاء؟
ج - إن وجد مباحا تداوى به، وان لم يجد إلا نجسا ففيه وجهان الله أحدهما الجواز للضرورة، والثانى المنع لقوله صلى الله عليه وسلم:: ماجعل شفاء أمنى فى حرام، والتداوى في سائر الجسد أهون منه في الأبواب المفضية إلى الجوف كالفم والأنف والأذنين والعينين والله أعلم.
س – عن معنى قول الصائغي في أرجوزته
قلت له هل تغسل اليدان بالتمر أو يوضع بالأبدان
فمنعا
وفى بيان الشرع هذا شرعا
إن كان فيها وجع والقلب منه يا خليلي في عجب من أين هذا الحجر فيه قد وجب