الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٤-
484
س – عن أهل القابل، وأهل الدريز، أجاركم الله، فيها هذا الطعن أيجوز لأهل القابل أن يطالعوهم ويعودوا مرضاهم، وهم مطعونون، وإن عادوهم ومات أحد من العائدين أيكون هالكا أم لا؟
ج - يجوز لهم ذلك عندى، لأن النهى عن القدوم على البلد الذي
فيه الطاعون لا للتحريم، وإنما هو لمعنى غير ذلك صرح به بعض العلماء وإن مات أحد من العائدين فلا يكون هالكا بذلك، وأقول إنه إذا كان مرضاهم محتاجين للقيام بهم، ولم يكن فى ذلك المكان من يقوم عليهم فعلى هؤلاء أن يسيروا إليهم، ويقيموا بهم، وإن تركوهم حتى ضاعوا هلكوا إن كانوا قادرين على ذلك والله أعلم: س – عن أهل قرية اتفق رأيهم أن يحرسوا بلدهم عن الداخل من أجل هذا الطعن، وحدثوا بادة فى فلجهم، وقعدوها للحراس ما ترى فعلهم هذا جائزا أم لا؟ وإن استقعد أحد من هذه البادة هل عليه ضمان أم لا و إن كان عليه ضمان أين يضعه؟ عرفني عن ذلك
ج - إن فعلهم هذا غير جائز، إذ لا يجوز قطع السبل للفرار من الطاعون، فالأجرة على ذلك حرام، وزيادة البادة ظلم، وعلى من اقتعد منها الخلاص إلى أرباب الفلج يعطى كل واحد منهم قدر حصته من الفلج
والله أعلم. س - عما إذا أصاب هذا الوباء في بلد وانت خارج عنها، ولك فيها أهل وأصحاب إذا أردت الاتصال بهم أتدخل في النهي عن السفر إليه أم لا إذا كان فيها من يقوم بهم غيرك؟
ج - في الحديث: (إذا سمعتم به فى أرض، ولم يقل إذا سمعتم به في بلد فيستفاد منه الترخيص في البلادين المتقاربة التي تعد في العرف أنها