العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨

ج - إذا زالت تلك النجاسة من يده بالماء قبل الوضوء فلا فساد عليه في صلاته، لأن النجس قد ارتفع، وإن كان النجس باقيا في يده فلا وضوء له وهذا معنى قوله: والرفع للأنجاس الخ، وأما الطعام والشراب فلا يفسد منه إلا ما مسه النجس بعينه وهو رطب والله أعلم.

س عن الصابون والمشاميع والوندر، قال السائل قيل لنا إنه نجس هذا كيف نجاسة هذا بلا حجة ولا دليل؟ ونحن أنكرنا ذلك من

جميع

القائلين

ج - أما الوندر فلا أعرف ما هو، وأما الصابون والمشاميع فأعرف أشخاصهن ولا أعرف أصولهن، والذى عرفت من آثار المسلمين أن كل ما كان مجهول الأصل فالطهارة أولى به، وعن بعض مشايخ أهل المغرب أنه إن دخل النجس من تسعة وتسعين بابا، ودخلت الطهارة من باب واحد الطهارة من خصال الإسلام وإن

غلبت الطهارة على النجاسة، ووجهه

الإسلام يعلو ولا يعلا، والله أعلم.

-

أن

پور کے علوم

من بعض الوهابيه عن نجاسة القملة وطلب الدليل على ذلك.

ج - بما بما نصه حكمها عندنا حكم الإنسان لأنها تولدت منه قدمها وذرقها نجس، وظاهر جسدها طاهر، غير أنها من عادتها تذرق إذا مست حالا، فبعض أصحابنا أمر بالغسل من مسها لأجل هذه العادة، والبعض رخص مالم ير الذرق بعينه، فاذا رآه بعينه وجب عليه تطهيره اتفاقا، وكذلك دمها والدين مبنى على النظافة: (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (1)) (فيه رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَنْطَهَرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهرين (2)) مالك وللقملة ولو لم يكن بها إلا الاستقذار طبعا لكفى بها نفرة، والتنزه مطلوب شرعا

(1) الآية 222 من سورة البقرة.

(2) الإية 108 من سورة التوبة.

٥٠٠ / ١٬٥٦٦