الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩ذلك
ومن الاحتياط في النظافة تقليم الأظفار لأنها تجمع النجس، وغسل البراجم لأنها تجمع الوسخ، وحلق العانة لأنها تجمع الجنابة والوسخ، ومن نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول فى الماء الدائم، ونهيه صلى الله عليه وسلم الجنب أن يغتسل ف ماء الدائم، ومن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء سبعا من واوغ الكاب، ومثل هذا في السنة كثير ضاق عن ذكره البياض وكفى به دليلا وحجة على طلب النزاهة والاحتياط، وفي الحديث: دع ما يريبك إلا مالا يريبك،، ولئن نجا في الآخرة من تلوث بقاذورات القمل كان المتنزه عنها أقرب للنجاة وأبعد من الهلاك.
والعلم
قال المنجم والطبيب كلاهما لا يحشر الأموات قلت اليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولى فالخسار عليكما الله على إصابة الحق، والأخذ بالأحوط، والاتصاف بالنظافة،
الحمد
عند الله تعالى
س – عن دم البعوض والمكون نجس أم لا؟
ج - اختلفوا في الدّم المجتلب وهو الدم الذي تجتلبة الدواب من
غيرها فقيل نجس نظرا إلى أصل الدم، وقيل طاهر نظرا إلى تحوله عن
أصله إلى بهيمة ليست دموية والله أعلم.
-
عن الكلب إذا وطى أرضا رطبة أثره نجسة أم طاهرة ومن
وطئها يلزمه غسل قدمه أم لا؟.
ج - يخرج في ذلك الخلاف المقرر في أخذ الرطب من اليابس أو العكس فإن قلنا بالأول قلنا أخذت الأرض من الكلب النجاسة وإن قلنا
بالثانى حكمنا بطهارة الأرض وهو أشبه والله أعلم (1)
(1) هذا مبنى على نجاسة الكلب وهو الأحوط للأمر بغسل الإناء من ولوغه وحديث ورود السباع الحيضان أما على القول بطهارة كل حى ولو كان خنزيراً أو مشركاً فلا يتفرع عليه شيء
انهي مرتبه