العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠

س - عمن يمشى في الأرض النجسة ولم يغسل قدميه قبل الوضوء صلاته تامه أم لا؟ وكذلك إذا وطى أرضا ينجس ما وطئه أم لا؟.

ج - إذا كان لا ينفك ذلك الموضع من النجاسة فإنه يلزمه أن يغسل رجليه أولا، لأن طهارة البدن شرط لصحة الوضوء، وأما المكان الذي يدوسه من بعد فلا ينجس بذلك الدوس والله أعلم

-

عمن وجد فى ثوبه دما وذلك من وسم قديم منذ شهر فصاعدا

وقد وجده بعد صلاته بالناس جماعة ما حال صلاتهم وصلاته؟

ج - لا شيء عليه ولا عليهم لاحتمال أن الدم حادث وإن ظن في نفسه

أنه قديم فهذا الفن لا يضره والله أعلم.

س

عمن ذبح ذبيحة، ورمى لحمها في قدر ليطبخه فيها فطبخه ونضج اللحم فذكر الذابح مبولة الذبيحة التي بها البول بعد ما نضج اللحم لم يخرجها من اللحم ما قولك في ذلك اللحم، هل حل أم محجور،

أنه

وإن كان ذلك اللحم قدر فى فوقه عيش ونضج العيش واللحم جميعا

ج - فى ذلك تشديد وترخيص والذى عندى في هذا الحال لا ينجس اللحم ولا الأرز وأن حكم المبولة الباطنة غير حكم المجرى الظاهر وإن قال بعضهم إنهما سيان والدين يسر والأمر سهل: (وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ

حرج (1)) والله أعلم.

س

أم لا؟.

-

عن الكبش إذا مات أيجوز جز صوفه وينتفع به بكسوة

ج - لا بأس بصوفه ولكن يغسل غسلا بالغا والله أعلم.

(1) الآية 78 من سورة آل عمران.

٥٠٢ / ١٬٥٦٦