الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١11
1
عن العجوز التي أعطت نفاثا الخرقة وقالت له إنها نجسة فقطع منها قطعة وقال لها خذى نجسك ما وجه هذا الكلام أليس قولها حجة على ما في يدها وكيف حصر النجاسة على القطعة التي أعطاها
إياها؟.
ج - لعل نفاثا علم موضع النجاسة من الخرقة فقطعها والعجوز لم تقل له إن الباقي نجس، وإذا قطع موضع النجس من الخرقة كان الباقى طاهرا والله أعلم.
س
عن رجل إذا سار للبول إذا تيمم بالتراب أو تنشف بالحجارة ينقطع البول إلى بعد ساعة ثم ترجع له أثر الرطوبة. وإذا توضأ بالماء ما يبقى له أثر ما يدرى يقطعه الماء أم يراهقه الماء ويستوى كله رطبا، أيجوز له أن يصلى بالناس وهو على هذا الحال، أم يتركهم ويعطل الجماعة أم كيف
يفعل؟.
سلامي
ج - يصلى بالناس ولا يعطل الجماعة. والحكم أنه لم يخرج شيء حتى يتيقن خروجه، وبل الموضع بالماء لإزالة الشك مأمور به شرعا
والله أعلم.
س
-
عن المتنجس من الطاهرات كالسمن والعسل والدهن هل يصح بيعه وذلك المنجس شيء لا خلاف في نجاسته لأنا وجدنا في بيان الشرع خلافا في بيعه من كتاب الأشراف، وكذلك وجدنا تخريج أبي سعيد رضى الله عنه يذكر الخلاف عن أصحابنا، قال ومعى أن كل ما لم يخرج في الاعتبار أنه لا ينتفع به للأكل، وأنه ينفع لحال، وأعلم البائع بالعيب فلا يثبت جره لأنه مع حجره لأنه في الأصل من الطاهرات اه فكيف جعله يصلح للأكل ويصلح لمعنى والموجود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أناه فقلى