الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢يما رسول الله: أرأيت في شحوم الميتة يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبيح بها الناس فقال: (هو حرام قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم أكل ثمنه، هذا الذى جرى وجدته في كشف الغمة فما الذي عولوا عليه وما رأيك أنت فيه؟.
عليهم
ومن
أجاز بيعه
ج - شحم الميتتم فاسد من أصله، ولا كذلك السمن المتنجس فإنه طاهر الأصل يصح الانتفاع به في غير الأكل والعبادة المشروطة بالطهارة أجاز بهذه المنفعة، والمنع أظهر للحديث الذي في السؤال فان ظاهره العموم وكأنهم حملوه على فاسد الأصل ولو سئل المرخصون عن جوازه فى هذا الزمان النكد كان الظن بهم أن يمنعوا لظهور الغش في البر والبحر والله أعلم.
س - ما تقول في رجل يريق البول، ويفرك بذكره في الحجارة أو في التراب.
ج - هذا فعل الجهال، وأدب الشريعة على خلاف ذلك، والإنسان خلق من الأرض فهى بهذا النظر أمه، وهو معنى قول من يشنع في ذلك، وقال الماسح بذكره الأرض كالزانى بأمه وهو تشنيع شنيع، والأمر أهون
من ذلك والله أعلم.
س
عما إذا كان الثوب مؤلفا من نصفين مثلا برتق في وسطه أو نحو ذلك وتنجس منه أحد الجوانب هل تجوز الصلاة على الجانب
الآخر؟.