العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣

13

ج - الله أعلم بذلك، والظاهر أن الجميع ثوب واحد، وقد حرمت الصلاة فى الثوب النجس، ولم يفصل دليل التحريم بين المخيط وغيره، ولو كان الفرق معتبرا لبين كما بين في لباس المحرم، وجعل المخيط ثوبين ليس بشيء ولو صح لكانت الدشداشة (1) مثلا عدة أثواب ومن المعلوم أنها ثوب واحد والله أعلم.

عن العسل إذا مات فيه الفار، وكذلك خمير السكر الذي هو أرق

من العسل قليلا، هل ينجسه جميعا أو ياقي وما حوله؟.

ج - الاعتبار هاهنا بالجامد والمائع فان كان جامدا ألقيت الفأرة وما حولها؛ وإن كان مائما أريق جميعه، وهو فى ذلك كالسمن من غير فرق

والله أعلم.

س - عن الدم الموجود فى الثوب بعد الصلاة، قالوا إذا كان أقل من الظفر أو الدرهم فلا بدل على المصلى به، وان كان أكثر فعليه البدل. فما هذا الدم؟ إما أن يكون دما نجما وقليله وكثيره سواء، أو يرجع إلى مافى الاستقامة (2) إن الدم الموجود في الثوب أو البدن ولا يعرف من أى الدماء، فقيل حكم الثوب والبدن الطهارة، وقيل حكمه النجاسة، فالأول اعتبار بحكم الثوب أو البدن، والثاني اعتبار بالدم، أقول إن صح أنه دم مسفوح وكان أقل من الظفر أتصح صلاته على النسيان أم لا، ويحمل في الأثر على هذا أم لا؟ أم الذى في الأثر يحمل على الدم الذي

كلامهم

لا يعرف أصله: من أى الدماء وذلك استحسان منهم

(1) الدسدائه هي القميص في اصطلاح العمانيين …

معه

لأن ناصر بن

(2) کتاب جليل القدر للإمام أبي سعيد محمدين سعيد العماني من أئمة القرن الثالث الهجري

أحمد

٥٠٥ / ١٬٥٦٦