العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤

14

يقول: إنا أن يكون دما نجسا ولا تحديد بالقلة والكثرة، وإما أن يكون غير نجس، وإما لا يعرف ما هو وجدت حمرة تشبه الدم تفضل صرح لنا ذلك مأجورا مثابا.

فنهم

ج - لا عبرة بقول ناصر بن أحمد عند قول رسول الله صلى الله عليه

وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم. الما 10 منه إنما دون الدرهم عفو لا تعاد منه الصلاة، وقدروا الدرهم بالظفر فالعبر ثابت عن قليل الدم كان معاوم الأصل أو مجهوله، وفرق بعضهم بين المسفوح وغيره: تجعل العفو في غير المسفوح وشدد في المسفوح ولو كان كوخز الإبر اسمر، وأنكر التفريق بعض، وقال ما سمعنا بهذا الفرق إلا بعد موت أشياخنا، يعنى أنه لما ذهب أهل العلم جاءَ قوم ففرقوا وأنه لا أصل للتفرقة، وممن صرح بالعفو عن شرر المسفوح، أبو عثمان سليمان أبو عثمان سلمان بن عثمان رحمة الله عليه، وهو وزير الامام، وهو قاضى المصرفى زمانه وكان أعلم

غسان بن عبد الله

رضي الله عنه

بالسنة ممن بعده، وإذا ثبت العفو عن شيء وجب علينا قبوله، وليس لنا أن نعارضه بمحض رأينا كما صنع أبو محمد في هذه المسألة ونحوها

فإنه جهل السنة فيها وقال فيها ما قال ولاحظ للنظر

والمراد به الأثر عن رسول الله

والله أعلم

صلى

مع ورود ورود الأثر

،

الله عليه وسلم وهو اصطلاح القدماء

1

ما معنى نزح البئر اربعين أو خمسين دلوا إذا لم يكن للنجاسة فيها أثر من تغير لون أو طبيب أو رائحة فإن قلت: [للسنة (1)] قلت:

(1) ا ا في هذا سقوط زنجي في بئر زمزم فامر الصحابة بنزحها م.

٥٠٦ / ١٬٥٦٦