العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥

---

15

ما معنى حكمهم بالنجاسة على الدلو والحبل والجندل من على فم البئر قبل تمام عدد الأربعين إن كان النزح للنجاسة؟

- الآبار تختلف منها المستبحرة التى لا ينجمها شيءٌ، ومنها ذات ج - الماء القليل وهذه تتنجس فنزحها إنما يكون للتطهير من النجاسة وهي التي قيل فيها بنجاسة ما أصاب ماءها قبل تمام التطهير، وأما المستبحرة فإنها إن نزحت للتنظيف لا للتطهير بمعنى أنها تكون بالنزح طيبة للشارب أو المغتسل، فهذه إن أصاب ماؤها شيئا من الطاهرات فلا ينجسه اتفاقا

والله أعلم

س - عن أحكام الخنزير قيل جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الخرازة بشعره ما الخرازة هنا؟. الخرازة هنا

ج - إن الخرازة بشعر الخنزير اتخاذه بمنزلة الخيوط التي يخرز بها الأشياء فيكون دليلا على طهارة شعر الخنزير وجواز استعماله، وذلك بعد أن يطهر وهو قول لبعض العلماء والله أعلم

س - عن رجل خرج إلى الخلاء ولم يستجمر عند فراغه ولم يرد بقلة الاستجمار خلاف السنة

الأقذار

ج - ترك الفضل ولا بأس عليه مالم يخش على ثيابه من فإن الاستجمار يخفف النجس وهو طهارة فى أول الأمر وتنزه في آخره، وقد كان فرضا فنسخ وبقى الآن مندوبا والله أعلم

فعندهم

(1) مذهب أشياخنا من أهل المغرب وجوب الاستجمار ولم يثبت معهم نسخه وأما المشارقة أن الماء كاف لزوال النجاسة إذا اطمأنت النفس على ذلك م.

٥٠٧ / ١٬٥٦٦