الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦<- 17 -
-
عن قول أبي زياد زعموا أن أبا عبيدة أقان بزوال اللحم فإذا
حضرت الصلاة عاد منديل فمسح بيده وقام يصلى ما معنى أقان بزوال اللحم وما معنى عاد
ج - في القاموس وشرحه، قان الشيء قينا لمه، وقان الإناء قينا أصلحه، فاعل معنى كلام أبي زياد أن أبا عبيدة كان يلم اللحم أو يصلحه وأما قوله بزوال فلا أفهمه وأما قوله عاد فمعناه رجع إلى يديه بالمنديل وبالجملة فيحتمل أن يكون فى قوله: بزوال غلط من النساخ أو لغة اصطلحوا عليها لم تبلغنا نحن ويحتمل أن يكون اسما الموضع كان أبو عبيدة يلم اللحم فيه والله أعلم (1)
- عن
عن الأرض إذا كانت فيها نجاسة قائمة العين وفرش فوقها مثل حصير أو ثوب أو غير هما مما تجوز الصلاة فيه، أنتم على هذا أم لا، وإذا كانت لا تجوز ما معنى الحديث المرفوع أنه عليه الصلاة والسلام صلى في دار أنس على حصير، وحديث عائشة الصحيح أنه كان
يصلى على الخمرة؟.
ج - طهارة البقعة شرط لصحة الصلاة فلا تجوز الصلاة على نجاسة قائمة العين وإن فرش عليها البسط، والحديثان لا يدلان على جواز ذلك، وإنما يدلان على جواز الصلاة على الحصير مع طهارة الأرض والخمرة حصير المصلى، ورخص أن يصلى على الموضع المتنجس كالفراش النجس إذا بسط عليه حصير أورد، لكن بشرط أن لا تكون النجاسة قائمة العين والله أعلم.
(1) قال المرتب الأثر الموجود زعموا أن أبا عبيدة كان يزاول اللحم الخ فبدل قان كان و بدل بزوال يراول وبهذا يتضح المعنى ويظهر التصحيف اه.