الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧1
-
IY
ص
- عن قول ابن النظر ما نصه
وقال بعض إن يكن واقعا فى الدهن من ثلث إلى عشر فما به بأس إذا لم يكن شطرا وكان الدهن في شطر
وما به في الرزباس ولو أنضجه الطباخ في القدر يتكلم في بعر الفار ويذكر أن بعض المسلمين رخض
ج-
هذا
في وقوعه في الدهن إذا كان أقل من نصف الدهن، وذلك كما إذا كان البعر عُشر الدهن أو سبعه أو خُمسه أو ربعه أو ثلته، وهو معنى قوله: من ثلث إلى عشر وشطر الشيء نصفه، وهذا فى رأى المرخصين. أما القائلون بتنجيسه فحكمه عندهم حكم سائر النجاسات قال. أبو عبد الله إن وجدته
في لبن فلا تشربه، فإذا عرفت هذا ظهر لك معنى قوله وما به فى الرزباس الخ،
لأن معناه أن بعر الفار إذا طبخ في الزنز فلا ينجسه وهو كالمسألة الأولى
مبنى على قول المرخصين، والتشديد مذكور في قوله
مرکز تحقيقات کا موتي بر علوم مل گيا
وقرضه الثوب وإبعاره
س
-
رجس مع البادين والحضر
عن المغتسلى من النجاسات هل تصح له القراءة وهو عار؟
ج - تكره القراءة وهو عار وتكفى النية بلا لفظ والله أعلم. س - عن وزغ حفظ في بئر حيا وضرب وأدمى فى البئر من الضربة وغاب في البئر ولم يجده الضارب أصلا بعد ضربه.
ج - إن كان عهده بالوزغ حيا بعد الضربة فحكمه الحياة ويغسل الدم، وإن كان الدم فى الماء نزع مع ما اتصل به من الماء، وإن تفرق الدم في ماء البئر حتى اختلط بعضه ببعض نزحت البئر أربعين دلوا بداوها تكون طاهرة إن شاء الله، وإن كان الوزغ ميتا فإنها تطلب ذاته حتى تخرج ثم تنزح البشر وإن بالغوا في الطلب فلم يجدوه فالنزح كاف لإمكان
م 2 - العقد الثمين جـ 2)