الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١-
اه
ولا أقول فيها شيئًا لكثرة استعمال متأخرى أصحابنا لها، فاو لم يظهر نهم جوازها ما فعلوه، غير أنى أقول إنها مبتدعة قطعا؛ لأن السيرة النبوية والطريقة الصحابية خالية منها، وكذلك من بعدهم من التابعين بإحسان والله أعلم بحالها، ولعل أصلها أخذ من اليهود فإنهم المعروفون بذلك في سالف الزمان، وقد أغنانا الله عن علومهم بالعلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه، ولعل رجلا يسمع هذا فيتمول متمثلا:
كالثعلب النازي إلى عنقوده إن لم ينله قال هذا حامض فلا والله ما عدلت عنه لذلك مع أنى معترف بجهله، لكن رغبة عنه وعُدولاً إلى السيرة المطهرة، على أن نفع دنيوى قطعاً ويكفيك منه ذلك فاستدل بفرعه على أصله والسلام
س – عن الولى بالحتميتمة إذا مات في حكم الظاهر مشركًا هل يجوز لمن يتولاه بالحقيقمة أن يصلى عليه بعد موته أرأيت إذا خفى ذلك عن غير المطلع من الناس على ولايته الحقيقمة، هل يكون الحكم فيه سواء أم الإخفاء أرخص؟
ج - لايجوز ذلك لا في السر ولا في العلاقية لأن الصلاة عليه والدفن له، وحكم الميراث تابعة لأحكام الدنيا، وهي أشياء تترتب على أسباب في الحياة، فإذا حصلت الأسباب تبعتها الأحكام، وعلى كل
مسلم أن ينزاء حيث أنزل ننمسه علم بحكمه في الآخرة أو جهل
إذ لا يجوز أن تترك الأحكام الدنيوية لأجل الأحكام الأخرويه؛ لأن أحكام الدنيا أحكام تعبد، وأحكام الآخرة أحكام جزاء، فإن قيل إذا قطع في هذا الولى بأنه من أهل الجنَّة لوجوب صدق المخبر، وجب عليه
،