الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (1) (وأما قولنا بطهارة دم اللحم فلقوله صلى الله عليه وسلم: (أحلت لكم ميتتان ودمان)
والله أعلم.
-
عن مندوس وجد فيه ميتة إذا وزق فى نهر خيف عليه الضياع
أيطهر من حينه أم لا؟.
ج - على أي شيء يوزق إنما يكفيه أن يحك موضعه بخرق وتراب
وقليل ماء من بعد ذلك وليس هو كآنية الطعام والشراب والله أعلم.
-
عمن عنده ماءان، أحدهما نجس والآخر طاهر ولم يدر أيهما النجس وأيهما الطاهر فحان وقت الصلاة أله أن يتيمم ويتركهما جميعا إذا كان قلبه لم يرجح الطاهر منهما، وإن كان قلبه يرجح الطاهر منهما أيسعه أن يتركه ويتيمم.
ج - إذا رجح قلبه على طهارة واحد جاز له أن يتوضاً به وإن استراب الكل فله أن يتيمم إلا على قول لأبي عبيدة مسلم فإنه قال بطهارة الماء الذي وقع فيه النجس إذا لم يغلب النجس على الماء وهذا ولو كان الماء قليلا،
وعلى هذا القول فيتوضأ على كل حال والله أعلم.
س
-
عن الماء الراكد فى الساقية متصلا لكنه ليس بجار فاغتسل منه رجل وتوضاً وصلى كيف ترى فى وضوئه وصلاته إذا كان الماء أربعين قلة أم لا اعتبار بذلك؟.
ج - إذا بلغ الماء هذا المبالغ جاز التغسل منه فإنه لا ينجسه إلا ما غلب عليه، وقيل بأقل من هذا القدر والله أعلم.
(1) الآية 115 من سورة النساء.