الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١21
ص - عن رجل تنجس ثوبه من الجنابة فقال لزوجته اغسليه ولما
غسلته لم يجد به أثر الجنابة هل يجزيه ذلك:
ج - يجزيه ذلك إن شاء الله والله أعلم.
س – عما في النيل: ولا بماء يعطى في الحقوق لمن لا يأخذها والكلام
في الاستنجاء.
لأنه
-
ج - المراد بذلك أن الماء المجعول فى الحقوق المخصوصة لا يستنجى به لم يجعل لذلك فجعله في غير ما جعل له باطل إلا إذا كان الماء جعل لصنف من الناس مخصوص يأخذونه لما شاء وا فهؤلاء يدفع إليهم الماء ويصح لهم به الاستنجاء وهو معنى قوله: لمن لا يستنجى أى لا يصح ذلك من لا يستحق أخذه والله أعلم.
مرکز تحقيقات کا موتر علوم اسلامي
٥١٣ / ١٬٥٦٦