الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠-
30
س – عن وجود الرخصة في ترك التيهم إذا وضئت الأعضاء كلها إلا رجلا واحدة بها جراحة يضرها الماء وقد يوجد في الأثر أن المسافر إذا كان عنده ما قليل فغسل به وجهه ويديه أنه قيل ينحط عنه التيمم لبقية أعضائه هل يكون عدم الماء والمرض سواء في باب التيمم أم لا؟.
-
لا يخلو من الرخصة فى ذلك، والقياس الذي اشرت إليه غير بعيد ج - وقد حكى صاحب الإيضاح فى العضو العليل أقوالا أحدها: يمسح عليه بالماء ويتوضأ للأعضاء الصحيحة، قال المحشى. هذا هو المعمول به عندنا القول الثاني: يتوضأ للصحيح، ويتيمم للعليل قلت وهذا هو المعمول به عندنا، القول الثالث: يتوضأ للصحيح، وليس عليه تيمم تنزيلا للمليل ممنزلة العضو [المقطوع وهذه هي الرخصة التي يطلبها والدنا أبقاه الله، القول الرابع: يتيمم وليس عليه وضوء لأن الله تعالى لم يتعبدنا في الوضوء بفرضين بل تعبدنا
بالوضوء فإذا تعذر فالتيم والله أعلم و ارسال
س
-
عن الماء إذا اجتمع فى الصفا بقدر قلة أو قلتين أو أقل هل يجوز له أن يتيمم إذا خاف أن يرجع الماء الذى من جوارحه إلى الصفاء ولم يكن
عنده إناء يغترف منه؟.
جميع
-
ج - عليه أن يتوضأ، ولا يجوز له التيمم، ولا يضره الراجع ما لم يستهلك الماء وذلك أن يغلب عليه، وكيف يغلب عليه وهو قدر قله أو قلتين
كلا إنما يت. ضأ بربع الصاع فلا يستهلك ما كان أكثر منه والله أعلم
م عما يوجد في كتاب قواعد الإسلام: أن المعدم من الماء تكون: نيته للتيمم رفع الحدث ولا ينويه لفرض ولا لنافلة، كيف وهو بدل عن