العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١

-

31

الماء والبدل يقوم مقام المبدل؟ وأنت كما تعلم أن المتوضى ينوى بوضوئه لما شاء الله من الصلوات فما الذى منع المتيهم عن هذه النية؟.

ج – الموجود أنه ينوى بالتيمم رفع الأحداث، واستباحة الصلاة، وهذا معنى لا ينافى ماذكرت من القصد إلى الصلاة بل هو عينه مع زيادة القصد الأحداث، وهذه النية الموجودة في التيمم تصح في الوضوء بلا فرق

إلى رفع بينهما إلا بنفس العبارة فإن العبارات تختلف والمعانى واحدة وربما اشترط بعنمهم في نية الوضوء أن يقصد إلى أنه وضوء لافرض ويلزمه أن يشترط مثل ذلك في التيمم والله أعلم.

-

عمن به جرح أو جرح بجارحة من مواضع الوضوء ويخاف عند البال بالماء تأخر البرء أو زيادة الألم، ولم يدر به قطعا أنه يضره، أيجوز له التيمم لتلك الجارحة أم لا والتيمم كالتيمم التام للوجه والكفين أم غير ذلك؟.

ج - إذا ظن الضرر بالماء جاز له التيمم ولا يتوقف الجواز على القطع بل على الخوف فقط والتيمم على كل حال إنما هو في الوجه واليدين فليس. لنا تيهم في الأبدان إلا على هذه الكيفية والله أعلم

ص

-

عن المغتسل من الجنابة في رمضان هل يبالغ في الغرغرة أولا

و هل هي لازمة أو مستحبة.

ج - يكفيه أن يمضمض فاة ويستنشق ولا يخاطر به ومه وقد كرهت

الغرغرة للصائم واستحبت لغيره والله أعلم.

٥٢٣ / ١٬٥٦٦