العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣

--

لما ظهر الثوب حتى تزول النجاسة التي في يده إذ لا يظهر النجس النجس فإذا زالت نجاسة اليد غسل الثوب بعد زوال النجاسة ولا يعتد بالغسل الذى قبل زوالها والله أعلم.

1

عن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم رجليه إلى بعد الغسل من الجنابة هل فيه دليل للقائل بعدم وجوب الموالاة في الوضوء أم التأخير

خاص بوضوء الجنابة؟.

ج نعم فيه دليل على ذلك والخصوصية محتاجة إلى دليل لأنهم قالوا بجواز الصلاة بهذا الوضوء المذكور، وحينئذ فلا فرق بين الوضوءين

والله أعلم. س - عمن شك في الجنابة فلم يغتسل فلما فات الوقت بان له أنها

جنابة ماذا ترى عليه

س

ج - عليه بدل صلاته فقط والله أعلم

1

عما ورد به الأثر أن من به نجس لا يقدر على نزعه بوجه

ما يجب عليه أن يتوضاً مع القدرة على ما يتوضأ به ثم يتيمم فلاى معنى أوجبوا عليه الجمع بين الوضوء والتيمم فى مثل هذا، فإن كان التيمم لرفع النجاسة كيف يصح الوضوء وفى البدن نجاسة وإن كان الوضوء هو الرافع لها، كيف يجوز له التيمم مع وجود الماء وأيضا لأى معنى لم يوجبوا عليه وضوعين معا والله جعل التيمم بدلا من الوضوء مع عدم امكانه قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (1) وهذا واجد للماء فضلا منك

اكشف لنا معنى ذلك كشفا يذهب عنى العمى وعليك السلام. ج - أمروه بذلك احتياطا لحصول الشبهة في الوضوء والتيمم معا، فأمروه بالجمع بينهما ليكون قد بلغ جهده فى التخلص من عهدة التكليف

(1) الآية 4 من سورة المائدة

22 - العقد الثمين جـ 2)

٥٢٥ / ١٬٥٦٦