الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤34
وذلك أن صحة الوضوء مشروطة بزوال النجاسة وهذا وضوء مع نجاسة لم يقدر على زوالها فأشبه أن يكون معذورا فيها لكن لم يتيقن العذر
لكنه
في صحة الوضوء، وإنما تحقق فى رفع الإثم وصحة التيمم مشروطة بفقد الماء أو خوف الضرر من استعماله وهذا واجد للماء آمن في استعماله فحصلت الشبهة في صحة تيممه كما حصلت في صحة وضوئه، فمن هنا أمروه بالجمع بين الطهارتين، والتيمم يصح مع وجود النجاسة، ولا يصح عند وجود الماء والقدرة على استعماله، لكنه لا يصح عند النجاسة، والجمع بينهما احتياط، فلو كان وجه ثالث للتطهير لأمروه به إذا كان يستطيع فعله، ولهم النظر الطويل، والفكر الواسع، فلا تغرنك مجازفة أبي محمد في الاعتراض عليهم جزاهم الله عن الإسلام خير جزاء والله أعلم.
س
عما إذا كان رجل متوضئ ولمسته زوجته بيدها ينتقض الوضوء أم لا والزوج مثلها أفتنا في الجميع بال
ج - لا نقض بمس أحد الزوجين الآخر ما لم يكن المس في العورة فإن مس العورة ناقض ولو كان عورة ننمسه إذا مسها من غير حائل وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه وهو متوضى في حديث رواه الربيع وغيره، وإن كنت تعنى المس فى العورة، فإن الممسوس من الزوجين لا نقف عليه إذا لم يمكنها من ذلك. وإنما النقض على الماس
والله أعلم
س
-
عن قوله في جوهر النظام: فالنطفة الميتة والإكسال على الصحيح فيهما اغتسال. قال السائل هذا البيت هكذا وضعه كنا نحسب أن النطفة الميتة والإكسال لا غسل فيهما لسؤال على للنبي صلى الله عليه وسلم صرح لنا فيه وعرفنا عن الإكسال ما هو؟.