العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥

1

ج - لا لوم عليك ان لم تعرف الإكسال إنما يعرفه من خالط النساء من الرجال ألا وهو أن يلتقى الختانان ثم تبرد القوة وتفتر الهمة قبل الإنزال فهذا هو الإكسال لمن عقله، والغسل فيه واجب جاءت به صحائح الأخبار وانطبق عليه الإجماع بعد الخلاف فيه بين المهاجرين والأنصار، وبسط المسألة في شرح المسند والمعارج

وأما النطفة الميتة فهى جنابة وإن خرجت بغير اضطراب القضيب ولهذا صحح وجوب الغسل منها وهو خلاف المذى الذى ابتلى به على بن أبي طالب فأمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم ذلك فأمره بالوضوء منه، وأراك جاهلا بأمياه الرجل ألا وهى: البول والمني والمذى والودي فالبول: ماء رقيق معروف والمني: ماء غليظ أبيض له رائحة الطلع، فان خرج عن اضطراب ولذة فهو النطقة الحية وإلا فهى النطفة الميتة، والمذى: ماء أبيض يشبه الزرار يخرج عند الملاعبة ونحوها، والودي: مثله لكنه يخرج فى أثر البول غالبا وقد يخرج في حال الفتور يجد الانسان رطوبة بيضاة وجميعها لا يوجب الغسل إلا المني وأما البواقى فيكفي عنهن غسل الموضع اهـ.

س - عمن انطلق عليه دم من فيه فلم ينقطع حتى كان وقت الصلاة كيف يفعل فى وضوئه وتيممه وصلاته؟.

ج - يتيمم ويصلى جالسا ويجعل وعاء للدم عن ثيابه والله أعلم وإن كان

الدم قليلا يغلبه الريق فهذا يتوضأ ويصلى ولا يبالى به والله أعلم. س - عن المتوضئ للصلاة ويتجشأ ويحس حرقة في حلقه ولكن

لم يخرج الطعام إلى قمه ينتقض وضوءه أم لا؟.

٥٢٧ / ١٬٥٦٦