الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧-
فلا أعرف وجهه ولا فرق عندى بينما إذا كانت النجاسة في أنفه وبينما إذا كانت في فيه، ولعل القائل بالفرق بينهما نظر إلى أن الفم من بواطن الجسد والأنف من ظواهره وللنجاسة في بواطن الجسد عندهم حكم يخالف وجودها في ظواهره وعند التحقيق يظهر لك أن حكم الفم في هذا المقام
حكم ظاهر الجسد فلا فرق والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله
ص
عما يوجد في الأثر من أن الجنب إذا أزال النجس عن موضعه وغسله وتوضاً على ما أمر جاز له أن يصلى بذلك الوضوء، فهل هو توضاً على نجاسة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن تحت كل شعرة جذابه و أم للحديث معنى غير ظاهره تفضل اكشف لى ما أشكل على.
ج - جواز الصلاة بذلك الوضوء بعد أن يغتسل وردت فيه السنة النبوية، وليس هو وضوع على نجاسة لان بدن الجنب طاهر إلا ما مست منه النجاسة، والغسل من جميع البدن تعبد غير معقول المعنى لا لزوال نجاسة في البدن أما الحديث المصرح، بان تحت كل شعره جنابة، فليس المراد بالحنابة فيه النجاسة المعروفة وإنما المراد من الحديث المبالغة في تنقية البشرة والمعنى اغسلوا البدن غسلا عاما بالغا كل مبلغ كغسلكم له حين تعمه النجاسة هذا ما ظهر لى والله أعلم.
س
1
فيمن خرج من
أنفه
دم
بعد الوضوء هل عليه إعادة وضوئه
أم يوضئ أنفه بين لنا مأجورا إن شاء الله
ج - إن عليه إعادة الوضوء في جميع
أعضائه لأن مباشرة النجس
تنقضه والله أعلم
—
ص
هل عليها الغسل من الجنابة أولا.
عن المرأة إذا عالجها بعلها بغير إيلاج حتى ألقت الماء الدافق