العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨

-

38 -

ج

س

1

1

يجب عليها الغسل كالرجل، ورخص لها أن لا تغتسل والله أعلم.

عمن خرج إلى الفلاة فى أول الليل فى وقت صلاة العشاء الآخرة وتوضاً وصلى العشاء والوتر وليس هو بمسافر بل قصده جنى الجراد فحضرته صلاة الفجر فشق عليه الرجوع للبلاد لطلب الماء للصلاة فتيمم وصلى والماء يدركه لو طلبه قبل فوات الصلاة، ماترى عليه في ذلك أيعذر بجهله أم تلزمه الكفارة وفى ذلك المعسر والموسر سواء، أم بينهما فرق تفضل

ببيانه

ج - أما الغنى فيلزمه طلب الماء لأن فوت الجراد لا يضره وإنما هو متشرع متفكه وأما الفقير الذي يطلبه للقوت فإنه يرخص له أن دفعا للضرورة والله أعلم.

يتيمم

عن حديث: ه جعلت لى الأرض مسجدا وترابها طهورا،

أطهور مطهر للنجاسات مع عدم الماء أم طاهر بذاته؟

ج - إن التراب طهور مطهر للنجاسات عند عدم الماء حكما لأنه بدل

من الماء، ولهذا كان التيمم قائما مقام الغسل والوضوء فلولا أنه مطهر للنجاسات لما صار الجنب طاهرا والمحدث متطهرا والله أعلم

س

-

عن المسافر إذا حضرته الصلاة ولم يجد ماء في ذلك الوقت، ولا يبلغ الماء إلا في قدر قامة قبل غروب الشمس يتيمم بالصعيد، أم يؤخر الصلاة إلى أن يبلغ الماء وإذا كانت صلاة المغرب واجبة وينظر الماء عنه قدر خمسمائة قدم أيصلى في ذلك الوقت الحاضر عليه أم يؤخر إلى أن

يبلغ الماء؟.

٥٣٠ / ١٬٥٦٦