العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩

-

ج

-

أما المسافر فإن طمع في وجود الماء في وقت الصلاة فأخر الصلاة لأجل ذلك فله أن يؤخرها مالم يخف الفوت وإن تيمم وصلى في أول أو وسطه أجزاء ذلك إن شاء الله والمغرب وغيرها في ذلك سواء

الوقت

والله أعلم.

س

-

عن المرأة اغتسلت من حيضها أو جنابة ولم تولج أصبعها

من

في داخل فرجها أعليها البدل والكفارة وهذه الكفارة مرسله أم مغلظه وكيف يلزمها أن تلج أصبعها في فرجها أليس يكفيها الغسل من خارج فقط؟.

ج - فرج (1) الثيب فى الغسل كفمها، فكما أنه يلزمها التمضمض، كذلك يلزمها غسل باطن فرجها، ولا يحل لها أن تترك ذلك في حال العلم ولا الجهل، وإن تركته جاهلة فبعضهم عذر الجاهل عن الكفارة وعليها البدل، وإن تركته متعمدة على علم منها بوجوبه فما أحقبها بالكفارة والبدل معا والكفارة هاهنا مغلظة ولا يكون المرسلة إلا في الأيمان والنذور

والله أعلم.

(1) هذا قول اختاره رحمه الله وذهب غيره من العلماء إلى أنه لا يلزمها إدخال يده في فرجها لأنه من باطن الحمد وقد ثبت الخلاف أيضا في وجوب المضفه والله أعلم

٥٣١ / ١٬٥٦٦