الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠باب فى الحيض والنفاس
عن المرأة إذا خرج من قبلها ماء وقيح من موضع الجماع. هل هو نجس أم لا، والرخصة مطلوبة، وهل فرق بين الثيب والبكر وما الذى يعجبك في المستمر بها الدم الانتظار من بعد انقضاء عدتها أم لا وما يعجبك أيوم أم يومان؟. ج - البكر فى هذا أشد فإن الخارج منها كالخارج من ذكر الرجل لأن الموضع لا تبلغه الطهارة. والثيب أرخص لأن موضعها في التطهر كفمها، ومن هنا أوجبوا عليها إدخال الإصبع في الغسل من الجنابة. والممتد بها الدم تنتظر بعد العدة يوما أو يومين أو ثلاثة على خلاف في المسألة، والقول بالثلاثة قليل الوجود إلا فى النفساء، والحديث قد جاء بالثلاثة وهو في مسند الربيع والله أعلم.
س – عن امرأة تعلم الصبيان إذا حاضت هل يجوز لها أن تكتب لهم قرآنا وترد على من غلط وتقرأ الولد - ورته؟.
وهو
1
اختلف في كتابة القرآن للحائض والجنب فمن جعل الكتابة ج كلاما منع، ومن رآها غير كلام رخص، وأزيدك شرطا في الترخيص أن لا تمسك اللوح أو القرطاسة بعد الكتابة فإنها تكون ماسة للقرآن ولا يجوز أن تقرأ القرآن، ولا بأس برد الكلمة أو الكلمتين مالم تبلغ حد الآية، ومنهم من يرخص في الآية والآيتين والله أعلم.
س - عن المرأة إذا كانت عادتها تقعد للخيص ستة أيام فرأت طهرا بعد أربعة أيام في ثلاث حيض متوالية أتنتقل عن عادتها الأولى، وتجعل الأربعة عادتها أم لا؟.