العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١

ج - إذا اتفقت ثلاث مرات على أربعة أيام تنتقل في المرة الرابعة

وتجعل الأربع لها عدة والله أعلم.

س

-

عن رجل طلب الجماع من زوجته فقالت إنها غير حلوة فلم يصدقها فجامعها وهى تقول ذلك ويزعم أنه لم ير للحيض أثرا عند الجماع ولا مانعته بعد ذلك وهو يتهمها أنها فعلت ذلك لتخرج عنه من أجل إنها لم تمانعه بعد ذلك القول.

ج - إذا كان الوقت نهارا ولم ير للحيض أثرا ولا علامة فقد تبين أنها كاذبة وهى زوجته والله أعلم.

س

-

عن الحائض إذا كانت فى البلد وطهرت من حيضها ولم تتطهر بالماء والماء موجود عندهم فوطئها زوجها لجهلهم وظنهم بأنه جائز لهم

بعد انقطاع الدم لأيامها المعلومة أتحرم عليه زوجته بذلك أم لا؟.

ج - لا تحرم عليه بذلك حيث لم يعتمد إلى الحرام لأنه يظن الجواز

يجهله، ولا يعد إلى مثل هذا فإنه مخطر وعليه التوبة والله

س - عن صبية أتاها الحيض فى أول مرة عند بلوغها فمكثته فيها ثمانية أيام ورأت الطهر فى اليوم التاسع اغتسلت فغاب عنها شهرين ثم عاودها في الثالث فمكث أيضا ثمانية أيام وفي التاسع اغتسلت فغاب عنها شهرا ثم عاودها فى الثانى فمكث أربعة أيام ورأت الطهر وفى اليوم الخامس اغتسلت وصلت العصر والعشاءين والصبح وبعهدماصلت الصبح واقعها زوجها وفى ضحوة ذلك اليوم رأت بها دما قليلا غير سائل ولا قاطر، وإنما هو مكمن في الرحم فلم تصل ذلك اليوم ولم يعاودها إلا تلك الساعة وفى اليوم السابع أيضا اغتسلت وصلت الصبح وما بعدها فلم يعاودها في ذلك

٥٣٣ / ١٬٥٦٦