الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢42
الشهر البتة، فما ترى فى حال ترك صلاتها ومجامعة زوجها لها أتحرم عليه أم مكروه له ذلك أم قد أساء ولا شيء عليه؟.
ج
-
أما الرجل فقد تعجل وكان يؤمر أن ينتظر المدة التي كانت تقعد فيها وهى ثمانية أيام فلا يأتيها قبل ذلك ولو طهرت حتى تنتقل إلى مدة أخرى، وانتقالها بعد ثلاث مرات متواليات على نسق واحد وفى الرابعة تكون عدتها ما انتقلت إليه من الوقت، فإن جامعها قبل ذلك فقد أساء ولا يفرق بينهما لأنه واقع في طهر تصلى فيه وأما المرأة فعليها أن تبدل ما تركت من الصلاة لتلك الشبهة ولا كفارة عليها
والله أعلم.
-
•
عن امرأة يأتيها الحيض بالنهار ويغيب عنها بالليل أو العكس س فتغسل وتصلى أيجوز لزوجها أن يجامعها في مدة أيام حيضها إذا كان كما وصفت لك أم لا؟ وإن جامعها أتحرم عليه؟ ويا أخي لو وجدنا المسائل في الآثار لا نعمل إلا برأيك خصوصا في الدماء والفروج تلك الأيام بلياليها أيام حيض، فليس له أن يأتيها فيها ج إذا انقطع ليلة أو أكثر وإنما تؤمر بالغسل والصلاة احتياطا لأن الصلاة وجبت بيقين فلا تترك بالشك، والجماع إنما أمرنا به عند الطهر المتيقن فلا تؤتى في طهر مشكوك فيه (1) (فإذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ الله) الآية والله أعلم.
-
س – عن الدم الجارى من المرأة في حملها حيض أم لا لأني سمعت أحدا يقول إنه حيض، والحديث يخالف قوله فان كان حيضا يازم
المبتلية به ترك الصلاة والصيام وامتناع الرجل عنها
(1) الآية 222 من سورة البقرة.