العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣

-

43

-

ج

-

الخلاف في ذلك موجود وعلى القول بأنه حيض تكون أحكامها

أحكام الحائض في أمر العبادة وأمر الزوج، وهذا إذا كان الدم منضبطا على وصفه المعتاد عندها، وإن كان غير منضبط فهو بالاستحاضة أشبه والحديث لا يخالف هذا القول لاحتمال أن يحمل قوله: لا حيض مع حمل على

الأغلب من أحوال النساء، والله أعلم.

س

-

عن الطاهرة من الحيض هل قيل بجواز وطئها قبل أن تتطهر إذا مضى عليها وقت صلاة ولم تغتسل فيه فإن كان فما وجهه أليس حكم الحيض باقيا عليها مالم تتطهر بنص الآية؟.

ج - نعم قد قيل ذلك، ووجهه أنه إذا مضى عليها وقت صلاة قليس على زوجها أن يصدقها أنها لم تطهر لوجوب الطهر عليها في ذلك الوقت فقد زال التعبد عن الزوج دونها فهو يأتي منها حلالا وهي المعاقبة على ذلك إن لم تتب وفسقها لا يبطل حق زوجها والله أعلم.

س - ما تقول فى الحائض إذا مسها زوجها من جميع أعضائها ولحمها، وكذلك ذكره في فمها وعند فرجها من وراء الثياب دون أن يولج الحشفة أحلال له أم حرام عليه؟ أفتنا جزاك الله خيرا.

ج - يتقى الفرجين والفم وله ما وراء ذلك والله أعلم.

س

1

عن الحائض إذا كانت عدتها سبعة أيام وفي الحيضة الثانية جاءها ثمانية أيام أو تسعة أيام، هل تكون فى هذين اليومين الزائدين على السبعة الأيام مستحاضة أم لا، وإذا كان حكمها حكم المستحاضة فهل ازوجها أن يطأها إذا اغتسلت عند وطئه لها، وهل يجوز فيه أن تصلى:

٥٣٥ / ١٬٥٦٦