الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩--
49
وقال إناس لا يجوز ارتكابها
فإن فعلا كان
وإلى أرى القولين قد ركبا على
الفساد عليهما
خلاف لهم فى الوط. ء بعد انقضا الدما
ولكن بعض المانعين تجوزوا
لئلا يضيع الحق بالبطل فاعلما
ويلزمهم
ما قاله
وعالمه
مالكينا
بأن لا يحل الفسق ما كان حرما
بعض بأن ارتكابها
بغير
وذاك كايتها على الجهل حائضا
اختيار كان لما تسنما
واست أرى هذا من القول محكما ر حق شنا مورتي علوم اسلامي من جوابي ما رأيت صوابه
فللحق نور يخجل الشمس في السما
وصل على المختار أحمد الذي
تدرع ثوب المكرمات
وسلما
س - عن معنى القول بأنه لا تظهر المرأة بطهر التفتيش وكذلك
لا تحيض به ما التفتيش في هذا المقام؟.
ج - حيض التفتيش وطهره هو الذى لا يفيض على ظاهر الفرج. وإنما تفتش المرأة عنه بإدخال قطنة أو خلقة في فرجها فتنظر ما يخرج. فإن رأت دما قالت حينها، وان رأت ماءً أبيض قالت طهرا. فهذا هو حيض التفتيش وطهر التفتيش والله أعلم.
(م 4 - العقد الثمين جـ 2)