الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠ومن جوابه على المسئلة التي قبل هذه وقد سبق نظيرهما وجه ذلك ثبوت حق الزوج على المرأة والمحافظة عليه لئلا يضيع فإنه او وجب عليه الكف عنها بتضييعها ما افترض الله عليها لأفضى ذلك إلى إسقاط حقه، فإن أمكن جبرها على الغسل جبرت من باب النهي عن المنكر وليس هذا من تجويز الحرام، لأن الوط. ء بعد الطهر غير محرم لعينه، وإنما هو أمر غير الوطئ فى الحيض كما لا يخي على مثلك، نعم يازم القائلين بجعله كالوطئ فى الحيض أن يقولوا بمنع الوطء قبل الاغتسال ولو فات الوقت فيتوجه إليهم إزامك الذي ذكرت ولعلهم يلتزمون ذلك وأظنه قد صرح به وحينئذ فلا إشكال والله أعلم
وهذا السؤال نصه عما يوجد في الأثر أن الحائض إذا طهرت من الحيض ومنمى عليها وقت الصلاة ولم تتطهر أن له أن يطأها ولو لم تتطهر أو ليس تركها الغسل مما يبطل حق زوجها ما وجهه؟ وهل يرد على هذا التعليل أنه ليس تركها الغسل مما يبيح ما حرم الله مع وجود المخرج من ذلك وهو جبرها على الغسل مع القدرة وتعزيرها حتى تؤدى ما وجب عليها، وهل ترى هذا الإيراد واردا على ذلك القول أم لا؟
س
عن حجة من ألزم المستحاضة الغسل لكل صلاتين اليست هي طاهرة في الحكم وما تراه عندى أقرب إلى الصواب؟
صلى
ج - حجتهم حديث يروى عن رسول الله الله عليه وسلم أنه أمرها بذلك ورخص لها في الجمع بلا قصر لرفع المشقة والقياس يقنى بطهارتها فالأمر بالغسل على القول بوجوبه تعبد والظاهر أنه استحباب: وبعض الأحاديث تدل عليه والله أعلم.