الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١--
1
س - عن الحائض إذا طهرت في أيام حيصها، هل لها انتظار اليومين، أو اليوم والليلة أو اليوم فقط وكذلك إن لم تظهر بعد انقضاء أيامها كيف حد انتظارها؟
ج - أما إذا وجدت الطهر في وقت حيضها فقيل عليها أن تغتسل للصلاة الحاضرة ولا يسمعها التأخير حتى تفوت الصلاة، وقيل لها أن تؤخر يوما واحدا ولعله قيل يوما وليلة وهو ترخيص والأكثر الأول، وأما ان استمر بها الدم بعد أيامها فقيل تنتظر يوما وليلة لا تصلى فيهما، وقيل يومين وقيل ثلاثة، ولكنه شاذ عندهم وعليه من السنة دليل فإذا تمت أيام الانتظار اغتسلمت وصلت انقطع الدم أو لم ينقطع وهى بمنزلة المستحاضة إن دام الدم، والانتظار إنما يكون لمن عدتها دون العشرة الأيام، فأما التي عدتها عشرة أيام فلا انتظار لها بل تغتسل وتصلى، لأن الانتظار إنما هو لخوف أن يكون الدم حيضا ولا حيض بعد العشر على أكثر القول والله أعلم.
س – عن امرأة نفساء انقطع دمها بعد سبع أو عشر ولم يرجع إليها
-
ورأت الظهر وواقعها زوجها قبل تمام الأربعين يوما هل من بأس عليه؟. ج - تعرضت امرأة عثمان بن أبي العاص له بعد أن ظهرت من ننماسها فقال: «نُهينا أن نأتى النساء قبل الأربعين، وهذا في حق من لم تستقر
لها عدة ظاهر. وهو صحابي، وقوله هذا في حكم الخبر المرفوع، وأما التي استمرت لها عدة دون الأربعين فلا بأس عليه في اتيانها بعد طهرها العتاد، وإن لم تتعود شيئا فوافقها طاهرا فواقعها كما في صورة السؤال فقد أساء. ولا تحرم عليه والله أعلم.
س - عن معنى ما يوجد فى كتاب الإيضاح ما نصه: وفى الأثر وإذا جاوزت الحائض ثلاثة أيام وأرادت أن تسافر أو تنتقل عن الماء فانها تغسل