الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٧-
57
والمقت: ه إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ورتب عليه الجلد والرجم ولا شيء من هذه الأحكام موجود في الوطء في الحيض فتحريم المزنى بها من بعض الأحكام التي خص بها الزنا ولم توجد في الوطء بالحيض، والمخصص له بذلك هو النصوص الدالة على تحريمها أبدا فكما أن النصوص الدالة على ترتيب الجلد والرجم على الزنا لا تتناول الوطء في الحيض كذلك النصوص الدالة على تحريم المزنى بها أبدا لا تتناول المواطأة في الحيض فبقيت المواطأة على حالها الأول من حكم التحليل، وهذه الحجة هي حجة المحللين لها مع ما يروون من السنة على تحليلها، وأما الواقفون فإنهم إنما أشكل عليهم المقام بتعارض الأدلة والله أعلم.
س
-
عن امرأة ينقطع عنها الحيض بعد الولادة إلى سنين ما تكون عدة هذه المرأة إذا طلقت في وقت نفاسها؟ أتكون عدتها بالأشهر أم بالسنين؟ أرأيت إذا انقضى أجل النفاس وواقعها زوجها ثم طلقها بعد ذلك أيكون حكمها في العدة سواء أم لا مات و علوم سرى
ج
؟ چور
عدة هذه المرأة إنما هي ثلاث حيض سواء جامعها زوجها بعد ولادتها قبل طلاقها، أو طلقها قبل أن يجامعها والله أعلم س - عن قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة التي للمستحاضة التي سألته: توضئى وصلى وإن قطر الدم على الحصير، هل فيه دليل على إجازة الصلاة
في الحصير المتنجس بعضها إذا كان المصلى في غير موضع النجاسة ج - لا دليل فيه على ذلك حال الاختيار لأن حكم الحديث في حال الاضطرار وللضرورة حكم آخر واذا جاز لها أن تصلى بالدم القاطر على جسدها
وثيابها والله أعلم.
-
عن الحائض والجنب هل يجوز لهما أن يقرآ القرآن ويبسملا
قامة أم لا؟