الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٨58
ج - لا يقرآن القرآن ورخص بعضهم في الآية والآيتين والله أعلم (1).
س
-
عمن جامع زوجته فى الدبر عامدا على الجهل منه هل ينفعه
جهله أم تحرم عليه زوجته؟
ج - إذا كان جاهلا بالتحريم فلا يفرق بينهما وعليه التوبة وله الاقامة معها. وإن تعمد ذلك وهو عالم بالحرمة فهاهنا قال من قال بتحريمها عليه قال محمد الحسن إن أقام على ذلك بعد المعرفة بحرامه سقطت ولايته إن كانت له ولاية، وأما بشير فقال هو أهون من الوطء في الحيض ثم قال لا تأخذوا منى إلا ما وافق الحق والله أعلم
س
-
عن رجل جاء إلى زوجته يريد منها ما يريده الرجل من زوجته فقالت له: إنى حائض ولم تكن قبل ذلك تكذب عليه هذا قولها وأقر هو هذا، وبعد ما قالت له هذا غلبها فى نفسها فواقعها، قال السائل: فوصلوا إلينا، فقالوا هذا الذي جرى، فادعى زوجها أنى فى تلك الحال متغير العقل، وكان منى ذلك بغير لحفظ وقالت هي في جوابه: لم أعلم فيه شيئا ويكلمني كلام عاقل. فرأينا أولا أنه هو المدعى بأنه زائل العقل لأنه لو أقر بذلك للزمه حكم آخر، فأراد دفعه بهذه الدعوى، ولم نر فرقا بينها وبين من باع ماله، ثم استوفى ثمنه، ثم غير وادعى بعد ذلك أنه في حين بيعه مجنون فقيل عليه البينة أنه مجنون، وإلا فالبيع كام، وقد قالوا أشبه شيء بالبيع هو النكاح فعرفنا شيخنا عن الفرق بين هذين ولك الأجر وأنا لم أحكم غير أني أصلحت بينهما فطلقها ولم أجر الحكم فيها غير أنه عندى فيها هكذا على حسب القاعدة في الدعوى.
(1) رخص لها بعض العلماء القراءة مطلقا، وأحسب أنه قول ابن عباس رضي الله عنه ا هـ.