الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٧--
س - عن امرأة حاضت أول باوغها مدة طويلة فانقطع عنها وتزوجها رجل بعد ذلك ثم طاقها. أتكون عدة هذه المرأة بالشهور أو حتى تبلغ حد الإياس؟ فان كان كذلك أعلى المطاق نفقتها حتى تنقضى مدة الإياس وله مراجعتها أم لا؟.
ج - في الأثر إن حاضت حيضة ثم انقطع عنها فعدتها ثلاث حيض وإن طال ذلك حتى تصير بحد من ييأس من المحيض وعن ابن عباس إذا حاضت المرأة حيضة واحدة حين بلغت، ثم طلقها زوجها ولم يرجع إليها الحيض اعتدت سنة، وكذلك او رأت الدم يوما واحدا أو يومين فعدتها سنة، وعلى القول بأنها لا تعتد إلا بالحيض وهو المشهور فعلى المطلق النفقة، وله عليها الرجعة، لأنها في عدة منه حتى تنتهى إلى حد الإياس وتعتد بعدة ثلاثة أشهر. والله أعلم.
س
-
عمن جامع زوجته من فوق الثوب، وأولج الحثيفة مرارا عديدة
ولم يغتسل جهلا منه فبعد رجع ما ترى عليه في صيامه وصلاته؟.
ج - الله أعلم بما يجب عليه في ذلك، وأنت خبير بأن حكم تارك الغسل من جماع من فوق الثوب كتارك الغسل من جماع بلا حائل، وتارك الغسل من الجنابة لا تتم له صلاة ولا صيام، فإن استمر على ذلك جهلا بلزوم الغسل لزمه بعد الاغتسال بدل صلاته وصومه الفاسدين، ويخرج في وجوب الكفارة بذلك قولان، فتمول تازمه الكفارة لأنه غير معذور بجهله. وقول لا يلزمه ذلك لأن الكفارة عقوبة التعمّد المحض وهذا لم يتعمد المعصية لكنه ترك الغسل جاهلا. وأقول إن كفر كفارة الغشور وأبدل ما حفظ من ذلك مع الإخلاص في الإنابة فأرجو له والله أعلم.
من
الله السلامة،