العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٠

1

باب جامع الصلاة

س – عن رجل صلى فوق ثوب صوف هل تنتقض صلاته أم لا؟، فإذا قلت أنها تنتقض فما الحجة في انتقاضها؟ وجوز الصوف أن يكون

قميصا أو عمامة، ما الفرق بين القميص والبساط بين لنا يرحمك الله ج - اختلف أصحابنا فى الصلاة على الصوف والشعر على قولين، عامة المشارقه يمنعونها عليهما مستدلين مما روى عنه صلى الله عليه وسلم: جعلت لى الأرض مسجدا، فأخذوا منه أن المسجد ما يسجد عليه واستدلوا بمفهومه على منع السجود على مالم يكن أرضا ولا نابتا منها ولا يخفى أنه استدلال بمفهوم اللقب وهو ضعيف جدا كاد الأصوليون يتفقون على منع الاستدلال به والبعض لم يلتفت إلى هذا المفهوم فأجازها على الأرض وعلى غيرها من الطاهرات وهو الصحيح عندى لأن الأصل في الأشياء إباحتها حتى يرد المانع ولا مانع والله أعلم فاينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله.

س

-

عمن ابتلى بسلس البول، أو خروج المذى، هل يصح له أن يؤم بغيره، أثرى إذا لم يكن فى الجماعة من يصلح للإمامة. فهل الأولى ترك الجماعة أصلا أم صلاة هذا المبتلى بهم، وأيضا إذا أولج في إحليله كرفسا حتى منع ظهور النجاسة إلى ظاهر الذكر ولم يظهر من الكرفس شيء هل يكون حكمه كالأول، أم لهذا حكم الصحيح، وإن كان في المسألة خلاف

فما الذي تختاره وما الذى يعجبك؟.

ج - إن أمامة من ذكرت بمثله جائزة، وقيل بعدم الجواز وإن بعليل مثله، وأما إمامته بالأصحاء فقد ذكر فيها بعض العلماء خلافا وأشعر سياق

صاحب الإيضاح بالخلاف فيها، وصرحت به عبارة الديوان بلفظ

٥٦٢ / ١٬٥٦٦