الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٣-
73
-
س – عن صفة الدخول مع الإمام
ج - يأتى الرجل فيوجه، ثم يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يلحق بالإمام حيثما كان، فإن كان الإمام يقرأ السورة في الركعة الأولى ترك هذا الرجل الاستعاذة والفاتحة، واستمع قراءة الإمام وركع معه، وسجد وقام وقعد حتى يقضى الإمام صلاته، ويتحى هذا الرجل التحيات الأخيرة مع الإمام: ثم يقف عند عبده ورسوله، وينظر الإمام حتى يسلم فإذا سلم الإمام قام هذا الرجل بغير تكبيرة، فإذا استوى قائما استعاذ وقرأ الحمد، ثم جلس من غير تكبيرة ثم سلم وقد تمت صلاته، وإن أدركه في الركعة الثانية صلى معه معه ما أدرك فإذا سلم الإمام قام هو من غير تكبيرة وصلى الركعة التي فاتته بقراءتها وركوعها وسجودها كما فاتت، ثم يقوم بعد ذلك بتكبير ليرقع تلك النهضة التي نهضوها قبل دخوله معهم، وكذلك إن فاتته ركعتان أو ثلاث ركعات فإنه إنما يقضى جميع ما فاته حتى تنتهى رقعته إلى المكان الذي أدرك فيه الإمام، ثم يجلس ويسلم وقد تمت صلاته، وليحذر من أن يزيد شيئا أو ينقص شيئا، بل ينظر إلى ما فات ويقضيه على الترتيب من قيام وركوع وسجود وتحيات وغير ذلك حتى يوافق المكان الذي أدرك فيه الإمام، والله أعلم.
س - عن رجل كفر كفارة عن جميع ما ضيع من صلوات وغير ذلك هل تجزيه تلك الكفارة عن جميع ماضيعه من صلوات وغير ذلك منذ صغره إلى كبره أم لا؟ وكذلك إذا فعل شيئا من المعاصى هل له فضيلة تلك الكفارة عند ربه إذا تاب، أم تكون كأن لم يكفر؟ فضلا منك ببيان ذلك. أما كفارة واحدة عن جميع ذلك كله فلا أحفظ فيها شيئا لكن
ج
قبل إن كفارة واحدة تجزيه لجميع ماضيع من الصلوات مالم يكن ضيع.