العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٧

-

VY

-

ص

به حمي

-

عن رجل يصلى مع الإمام جماعة وكان في وسط الصف وكانت فلما سجد الإمام للركعة الأولى وقام للركعة الثانية جلس ذلك الرجل فى وسط الصف يصلى قاعدا والناس عن يمينه وشماله وهم يصلون قياما هل تكون بذلك صلاتهم تامة أم لا؟

ج - صلاته تامة لأنه جاء بما يازمه في صلاته ولأنه ساد للفرجة ولأن

للاضطرار حكما يخالف حكم الاختيار والله أعلم.

عن الإمام الذى يتفافاً في الصلاة في قول سمع الله لمن حمده س – أتكون صلاته تامة هو ومن صلى خلفه أم لا

-

صلاته تامة هو ومن صلى خلفه إلا إذا كان يتبدل بذلك التفافي ج شيء من المعانى التى يكون تبديلها ناقضا للصلاة فإذا كان ذلك فليس لغيره

ممن هو أفصح

والله أعلم.

منه لسانا أن يصلى وراءه وله أن يؤم بمن كان مثله

زير علوم ساري

س - بما نصه وقد يوجد فى كتاب النيل: أنه لا يجوز التدخن بالعود في المسجد عرفنا فما العلة فى ذلك أما إذا كان لتشويش الجماعة بتلك الرائحة فمن الداخلين بهم رائحة أكثر من ذلك البخور بين انا علة هذا

الحجر وما عندك فيه؟.

ج - لا أعرف وجه المنع من ذلك أصلا مع ماثبت من السنة من تطييب جدار المسجد بعد إزالة أثر النخاعه منه وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالتطيب لحضور الجماعة يوم الجمعة بأفضل ما يجدون من طيبهم وقد قال صلى الله عليه وسلم: «حبب إلى من دنياكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولا شك أن هذا أحد أنواع الطيب الذى أمرنا باستعماله فأين وجه المنع بعد هذا كله فإلى

٥٦٩ / ١٬٥٦٦