العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٩

79 -

صلاة فإن ضاق الوقت عن فعل الصلاتين فقدم الحاضرة لثلا تفوته فذلك عندى وجه حسن ثم يقوم يبدل مافات من الصلاة وعلى كل حال فتقديم الصلاة الحاضرة إذا خيف فواتها أول عندى من تقديم الفائتة لأمور لا يسع

المقام ذكرها والله أعلم.

س

-

عن جماعة المسجد إذا حضر إمامهم للصلاة قام واحد منهم فيهم للصلاة بأعلى صوته في المسجد ويقول الصلاة الصلاة بين لنا ذلك أقول هذا شاغل بغير طائل، فينبغي أن يُنهى هذا الفاعل علمناه عليه وسلم فيما

ج

-

لأن هذا شيء لم يكن موجودا عن رسول الله صلى الله ولا عن الصحابة ولا عن أئمة المسلمين، والله أعلم

س

-

عن أناس سبقهم الإمام ببعض الركعات يجوز لهم إن يقدموا

منهم من يتم بهم الصلاة أم لا؟

ج - لا يجوز لهؤلاء المأمومين ذلك لأنهم يلزمهم أن يتموا ذلك فرادى فإذا قدموا في ذلك أحدهم فسدت صلاتهم، والله أعلم.

س – عن الإمام إذا قرأ بعد الحمد آيات الجهاد، وآيلت حكم السارق، وآيات حكم الزانى، وآيات تحريم الربا، والآيات التي يعد الله بها عباده بالجنة مع أفعالهم الحسنة، ونية الإمام في هذه القراءة أن يفهم المأمومين أن يفعلوا ما أمر الله به، وينتهوا عما سي الله عنه، وكذالك آيات الاستغفار والدعاء إذا أراد بها قراءة في الصلاة ودعاء واستغفارا أهل بجوز هذا كله أم لا بين لنا ذلك.

ج - تجوز قراءة القرآن مطلقا في الصلوات التي فيها قراءة ولا فرق في ذ ذلك بين آية وآية. وينبغي أن يكون قصد الإمام في ذلك التعبد بتلاوة

٥٧١ / ١٬٥٦٦