العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨١

مقصود به المحافظة على الصلاة، بدليل وجوبه أيضا على المريض الواجد للماء، ودلالتها على ماقصدت به دلالة عبارة، وهى أولى من دلالة الاشارة، وبيان كون دلالة الآية على ذلك التعليل دلالة إشارة أنه تعالى ذكر عدم وجود الماء في ذلك المقام لكونه الأغلب من أحوال الناس، ولكونه معروفا عندهم بدليل السياق هذا ما ظهر لى بعون الله وتوفيقه فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله

س - عمن نقص من صلاته شيء يحفظه أولا يحفظه.

ج - إذا نقص من صلاته شيءٌ ناقضا لها وجب عليه إعادتها وإن كان المنقوض غير ناقض فلا إعادة، وإن لم يحفظ ما صلى فعليه إعادتها لأن ذمته مشغولة بالفرض ولا يخرج عن شغلها إلا بيقين هذا ما ظهر لى

والله أعلم.

ج

--

-

س – عن رجل حضره وقت الصلاة وتمادى في شغله وتهاون بأدائها إلى إن فات الوقت هل من رخصة له عن الكفارة أم لا؟ تفضل بالجواب. أما المتمادي والمتهاون فلا أرى له رخصة في ذلك بل حقه أن يشدد عليه العقوبة لتماديه وتهاونه، وأما التائب الراجع النادم على ما فرط فلا يبعد من الرخصة فإن بعض المسلمين قد عذره من الكفارة ولم ير عليه إلا التوبة ولا تظن إن التوبة لقلقة اللسان، بل التوبة الندم على ما فرط، والرجوع. عما وقع، فيه والعزم على أن لا يعود إليه، وطلب غفرانه من ربه والله أعلم .. تس - عن أخرس اللسان هل عليه أن يصلى ويصوم إذا كان لم يتلفظ بالقراءة ولم يفهم منها شيئا وكان أصم الأذنين أعنى العينين وهل يقطع على من كان عن عينه أو شماله بين لنا ذلك

(62 - العقد الندين ج ا:

٥٧٣ / ١٬٥٦٦