الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٢- AY-
ج - عليه أن يفعل في صلاته ما يفهمه من تعبير المعبر له بالإشارة إذا كان ممن يفهم الإشارة، وإذا أدى كما عبر له بالإشارة كان ذلك مجزيا عنه وذلك فرضه ولا ينقض على من يليه في الصف، وإن لم يفهم الإشارة ولم يهتد إلى فعل شيء من ذلك فأراه معذورا، لأن الله لا يكلف
العباد فوق طاقتهم، وليس من الطاقة سماع الأصم، وابصار الأعمى
،
وتكلم الأخرس، وفهم غير الفاهم، فإذا كان من هذه صفته في الصف فأحسب أنه يخرج في صلاة من صف ما يليه خلاف وأرى أنه لا تنتقض صلاتهم بذلك والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله.
-
عن جماعة في مسجد أرادوا أن يقدموا رجلا منهم يصلى بهم الفريضة، وذلك الرجل مجتهد في دينه، لكنه لا يعرف كثيرا من نواقض الصلاة، ويسأل المسلمين وقد لا يهتدى للسؤال، أتراهم معذورين بذلك أم غير معذورين؟. بور کر علوم اداري
ج - يقدم هؤلاء الجماعة أفضلهم، وأقرأهم لكتاب الله، ويؤمهم
ولا يعطلون الجماعة للوساوس الشيطانية، فإذا وقعوا في ناقض الصلاة
سألوا عنه، وأعادوا صلاتهم، وإن لم يهتدوا للسؤال عن ذلك الناقض فأرجو أن اعتقاد السؤال فى الجملة مجز لهم، وأرجو لهم السلامة إذا كانوا دائنين بأداء ما وجب عليهم من دين الله تعالى والله أعلم.
قال السائل أرأيت إذا أراد هؤلاء الجماعة أن يجعلوا لهذا المقدم فيهم شيئا من غلة مال المسجد أحرة له عن قيامه حين لم يجدوا غيره، ذلك
جائز أم لا؟.