العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٣

ج - إذا كان هذا القائم غنيا فأحب له أن يستعفف ولا يأخذ أجرة

على قيامه، وإن كان فقيرا محتاجا وكان إذا سعى على عياله يعطل قيام المسجد فأرى أن الأخذ له على ذلك حلال، والله أعلم، والورع خير

ما استعمل.

قال السائل فإن قلت لا تحل أيجوز له أن يأخذها على سبيل القرض

من مال المسجد

ج - إنها تحل على الشرط المذكور فلا معنى للاقتراض والله أعلم قال السائل فإن أصابه عضل أو شغل أو شومه تجوز له الأجرة إن لم

يشترطوا عليه شرطا.

يأخذ الأجرة على قدر القيام فيسقط أيام شوماته وأوقات ج -

إنشغاله، والله أعلم قال السائل وهذا القائم بالأجرة من مال المسجد في المسجد يجوز له إن حضر من هو أعلم منه أن يقدمه وإن تقدم من غير أمره أهو معذور؟. ج - إذا جعلت له الأجرة على شرط التقدم في الإمامة فإن تقدم غيره سقطت الأجرة لاختلال الشرط، والمسلمون على شروطهم

والله أعلم.

س

-

عمن صلى منفردا بعد صلاة الجماعة فى المسجد مكان الصف

و شرقيه وغربيه أصلاته تامة

ج - نعم صلاته تامه، والله أعلم.

س - عن رجل يصلى مع الإمام ولما خرّ الإمام للركوع شك هذا الرجل

في قراءة الحمد ولم يدر قرأها أم لا ما يلزمه؟.

٥٧٥ / ١٬٥٦٦