العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٤

ج - يتبع إمامه ويدع شكه، والله أعلم.

ص - عن رجل يصلى وهو إمام الناس وفى ثوبه نجاسة، ثم نسى وصلى بالجماعة صلاة الظهر، ثم تذكر بعد بقية من الوقت والجماعة متفرقون منهم يحفظهم ومنهم من لا يحفظهم، بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله

فقال

ج - في الأثر عن الأشياخ رحمهم الله تعالى ما نصه: اختلف أهل العلم فيما بلغنا في الإمام إذا صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء، من قال صلاة الجميع منتقضة بلغنا ذلك عن محمد بن جعفر، وقال من قال صلاة الجميع إلا الإمام تامة كان الإمام جنبا أو غير جنب وهذا عن محمد بن محبوب رضى الله عنه، وقال من قال لا يفسد عليهم إلا أن

،

يكون جنب البدن، وهو عليه البدل وحده بلغنا ذلك عن سليمان بن عثمان

رحمه

الله، وقال من قال لا يفسد عليهم ذلك صلاتهم كان جنبا أو غير

جنب إلا الذى عن قفا الإمام وحده، وجدنا ذلك في جواب الشيخ أبي سعيد رحمه الله يرفعه إلى غيره، وأنت خبير بأن الدم وسائر النجاسات ليست بأشد في هذا المعنى من الجنابة وترك الوضوء، وعلى قول من نقض صلاتهم فعليه أن يعلمهم بذلك ليعيدوا صلاتهم وإن غابوا فقيل يكتب إليهم بذلك، وعلى قول من لا يرى النقض فليس عليه إعلام ولا كتابة، والله أعلم.

س - عن إمام أناس أعليه أن يستأذنهم في كل صلاة، أم يكفى

الإذن السابق وإذا أذن بعض دون بعض هل يكفيه؟.

٥٧٦ / ١٬٥٦٦