العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٠

-

1.

إلا يقين مثله، وعلى القول الآخر فلا رجوع عليه لكن يستحب له أن لا يمضى على شك في ذلك، وهذان القولان أعنى وجوب الإعادة وعدمه، يجريان فيمن تيقن بعد الإحرام أنه لم يأت بالتوجيه ومعنى: (وجهتُ

وَجْهِيَ (اى قصدت بوجهي وذهبت به نحو الموضع الذي أمرنى به ربى

،

وقيل أخلصت عملى كذا في المصنف وفى الخازن: (إِنِّى وَجَهتُ وَجْهِيَ) يعني أنى صرفت وجه عبادتى وقصرت توحيدي للذي (فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض (يعنى الذى خلقهما وابتدعهما اهـ، وهذا الأخير أنسب بمخاطبة إبراهيم صلى الله عليه وسلم لقومه وبمقام العبد بين يدى ربه إذ لم يطلب

منه صرف الوجه إلى تلك الجهة فقط، بل طلب منه مع ذلك الإخلاص

وإليه أشار صاحب القناطر فراجعه، ومعنى: [حَنِيفًا] أى مستقيما، وقيل الحنيف هو الذى يستقبل الكعبة في صلاته وقيل حنيفا أى مائلا عن عبادة كل شيء سوى الله تعالى، أخذا من الحنف الذى هو الميل هذا ما ظهر لى، والله أعلم فانظر فيه ولا تأخذ إلا بعدله

-

عن الإمام إذا كان يتصلى صلاة فيها قراءة سورة وقد قرأ من السورة قدر ثلاث آيات أو أقل أو أكثر ثم وقف متحيرا أيجوز للمأموم ان ينبهه على أول الآية أم لا؟.

ج - إذا قرأ الإمام مقدار ما تتم به الصلاة فلا يجوز للمأموم أن ينبهه والله أعلم (1).

س - عن قول آمين في الصلاة، هل هو جائز أم لا، وهل ينقض

الصلاة، أم لا:

(1) الظاهر أنه لا مانع من تنبيهه لأنه من مصالح الصلاة لا سيما إذا بقى الإمام مكذا ينتظر

الفتج) إذا استطعمكم فأطفموه).

،

٥٨٢ / ١٬٥٦٦