الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩١11 -
ج - عندنا هو غير جائز وهو ناقض للصلاة لأن جواز قولها منسوخ بنسخ الكلام في الصلاة، وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ه إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الآدميين، لا يقال: لمن حمده، والتحيات، من كلام الآدميين أيضا فلا يتم الاستدلال لأنا نقول إن جواز القول بهذه مما اجتمعت عليه الأمة، وليس المجتمع عليه كالمختلف فيه، وأيضا فأهل الخلاف وإن قالوا بجواز القول
إن سمع
الله
بآمين في الصلاة فالقول بها عندهم غير واجب، والله أعلم.
س
عن الجماعة إذا صفت صفا ثانيا قبل أن يتم الصف الأول، هل تنتقض صلاتهم أم لا، وهكذا ما فوق الأول؟ تفضل شيخنا بالجواب. ج - لا تنتقض صلاتهم إذ لا دليل فيا أعرف على النقض، والأمر بتسوية الصفوف لا يدل على ذلك: والله أعلم فلينظر في ذلك ولا يؤخذ
إلا بعدله
س عن المريض المصلى مضطجعا إذا اعتراه نعاس في صلاته، ما حكمها؟ أرأيت إذا لم يستطع إتمام الصلاة إلا على هذه الصنمة ماذا عليه؟ أفتنا مأجورا إن شاء الله.
ج - يخرج على معانى الأثر في صحة صلاته وفسادها بذلك خلاف، وذلك أن من العلماء من نقض الصلاة بالنوم فيها، ومنهم من لم ينقضها بذلك، ولا فرق على هذا القول بين من يصليها قائما أو قاعدا، أو بين من يصليها مضطجعا لعذر، فإنه سئل بعض من قال بعدم نقضها بالنوم عمن نام في صلاته حتى وقع من قيامه، فأجاب بعدم نقض صلاته، من تلك فتفطن لها، ولا يشكل عليك أن النوم مضطجعا
وهذه أشد