العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٠

-

1 ..

وجود من يصلى بالناس، فأما إذا لم يوجد من يصلى بهم وأراد الجماعة منك أن تصلى بهم فحينئذ اختيارى لك أن تؤمهم لارتفاع المحذور لئلا

تتعطل الجماعة والله أعلم.

واحدة

س

عمن أدرك صلاة الظهر مثلا مع الإمام، وفاتته منها ركعة ثم وجه من سبحانك اللهم وبحمدك وكبر تكبيرة الاحرام واستعاذ ولحق بالامام في الركعة الثانية وصلى عنده ثلاث ركعات تماماً، ما ترى عليه في الركعة التي فاتته؟ ومن أين يقضيها إذا أراد قضاءها من بعد فراغ الإمام من التحيات وسلم أيقوم بتكبيرة لقضاء الركعة التي فاتته ويخر إذا وصى الركعة بتكبيرة أم لا؟ ج - عليه أن يقضى تلك الركعة التي فاتته مع النهضة التي نهضها الامام للركعة الثانية، وهذه النهضة هي التي تسمى بالوثبة، يقضى ذلك كله بعد ما سلم الامام لا قبل ذلك ويقوم لقضاء الركعة مع الوثبة بلا تكبيرة، فإذا قام وقرأ الحمد ركع وسجد ثم قام بتكبيرة فإذا استوى قائما جلس من غير تكبيرة وسلم وقد تمت صلاته س - عن جماعة يصلون في مسجد لا يسع إلا صفا واحدا،، ألهم أن يصف الباقون عن يمين الإمام، وكذلك إذا صلى أحد خارجا من

المسجد بصلاة الإمام والمسجد ليس له إلا باب واحد تصح صلاتهم على هذه الصفة أم لا؟ ج – يجوز لهم ذلك كله والله أعلم.

س - عن المصلى إذا وضع في أنفه مثل فراخ الورد والنارنج

هل يضيق ذلك عليه ويكون هذا شاغلا له في حال صلاته أم لا؟ ج - تختلف في مثل هذا أحوال الناس فمن كان يشغله ذلك

6

٥٩٢ / ١٬٥٦٦