العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠١

-

1.1

في صلاته فلا يحل له ذلك، ومن لم يشغله ذلك فلا بأس عليه، وأحب

أن لا يفعله والله أعلم.

س - هل يجوز للمأموم أن يرد على إمامه أو يفتح له إذا ارتج عليه أو غلط فى الفرض سواء قرأ ما تتم به صلاته أن لو اكتفى به أم لا؟

أما الفتح فله أن يفتح له وإن زاد على قدر الواجب، وأما اللحن ج.

-

فالله أعلم به والسلام.

-

عن دليل من أجاز الصلاة للمنفرد في حال صلاة الجماعة س إذا كان في موضع لا تصح فيه صلاته بصلاة الإمام مع قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أفدنى

ج - لا أعلم أحدا أجاز ذلك وأمر به وإن أقصى ما قيل فيه إن صلاته لا تنتقض، إذ ليس له أن يقندى بالإمام فى موضعه ذلك، وهذا الحال كما ترى لا يسوغ للمصلى أن يقدم على الصلاة هنالك، فإن فعله فاعل لم يقولوا بنقض صلاته، لأن النقض شديد، والفرق بين التجويز وعدم النقض ظاهر، وقد يكون الشيء فى الابتداء ينهى عنه على وجه مصلحة ثم لا يأثم فاعله ولا تنقض صلاته إذا فعله فتفطن له فإنه معنى دقيق ساءت فيه أفهام العامة والله ولى التوفيق

ص - عن الدليل على إجازة الجمع في الأوقات المجهولة وأهل الضرورات، وهل الأفضل تحرى الوقت أم الجمع وإذا كان للإنسان ماء وجهل الوقت لعدم روية الشمس ما يصنع؟ هل يجزيه التحرى؟ وإذا كان أهل بلدة قد تعارفوا على أن الساقى المتقدم يفسح للآخر فأبى أن يفسح له في ظنه أن ماءه قد وجب ما يصنع؟

٥٩٣ / ١٬٥٦٦