الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٣11.41
مثل هذه الصورة فقد توجد فيمن كان عجميا طبعا ولسانا إذا طلب العلم
من عربي طبعا ولسانا ولا مترجم له والله أعلم
س
-
عمن سها في صلاته وعلم بعد ما جاوز حدا أيسجد قبل
التسليم أم بعده، وقبل سجود الشكر أم بعده، وهل عليه أن يتافظ
للسجود بلسانه أم ينوى بقلبه؟
ج - المعمول به عندنا في السجود للسهو أن يكون بعد التسليم كان السهو بزيادة أو نقص، وينوى ذلك بقلبه، ولا يتلفظ بالنية بلسانه، لأنه جبر لصلاته فلا يفصل بينهما بلفظ، وإن تلفظ فلا يضره والأول أولى، وإن نوى السجدتين للشكر أن يكونا عن السهو أجزاء والله أعلم
س - عن المصلى إذا كان بجنبه عن يمينه مثلا حائض أو جنب
أو أحد القواطع هل يضره سواء كانا في فراش واحد أم لا.
ج - لا يضره ذلك والله أعلم.
س - ما الدليل القاطع على جعل الجنب والحائض في قطع الصلاة كالمشرك والكلب فإنهم درخوا بأنهم يقطعون فيما دون خمسة عشر ذراعا،
ما الحكمة في هذا وما وجهه وكيف لم يعطوا أحكام بقية القواطع؟ أفدنى ج - اعتبروا فيها حالة لا توجد فى باقى القواطع: وذلك أن الشرع منع المحائض والجنب عن الصلاة، وتلاوة القرآن، ودخول المسجد، ومس المصحف، وهذه أمور منع منها المشركون ماداموا على شركهم، فجعلوا الكل في قطع الصلاة على سواء والله أعلم.
س - عمن مها في صلاة الفرض وسالم قبل تمام الفرض أيعيد الصلاة أم يتمها ويسجد للسهو؟
،